صيغة مذكرة دفاع بالرد على تقرير السيد الخبير ضرايب

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة دفاع بالرد على تقرير السيد الخبير فى الدعوى رقم 1087 لسنة 2004
من السيد/ صلاح السيد على مرشد وشركاه - مدعين
ضـــــــد
السيد / وزير المالية بصفته – مدعي عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ 28/3/2005 أصدرت المحكمة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لندب أحد خبرائه تكون مهمته الإطلاع على ملف الطعن والمستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها والانتقال إلى مقر المنشأة موضوع النشاط محل الطعن لمعاينتها على الطبيعة لبيان نوع وحجم النشاط وطبيعته خلال فترة النزاع وبيان صافى ربح الطاعن الخاضع للضريبة المستحقة عن سنوات النزاع 0
وتم إيداع القضية بالمكتب تحت رقم 275 لسنة 2005 وتم إصدار القرار بتاريخ 29/5/2005 والذي قرر به تأييد قرار لجنة الطعن طبقاً لأسبابه وأسسه والمستندات المتعلقة بها لعدم تقديم ما يدحضها 0

وحيث أن هذا القرار لم يلاقى قبولاً لدى الطاعن والمحكمه ممثله فى هيئتها لقصوره ولعيوبه فى التسبيب وفساده فى الأستدلال فيما إنتهى إليه من نتيجه غير منطقيه تتعلق بأبسط مبادئ الأدله والأثبات وهو ما سوف نستعرضه لاحقاً مما حذا بالطاعن إلى الأعتراض عليه بتاريخ3/1/2006 ولبت المحكمة الموقره طلبه وأيدت إعتراضه وبتاريخ 27/3/2006 أصدرت قرارها بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأموريه الوارده بالحكم الصادر فى الدعوى بتاريخ 28/3/2005 وذلك فى ضؤ ما جاء بمذكرة الأعتراضات المقدمه من الطاعن بتاريخ 3/1/2006 0
وسوف نستعرض وقائع الدعوى كالأتى :
تتلحص أوجه الأعتراضات مع المأموريه ومن بعدها لجنة الطعن وكذلك ما قرره السيد الخبير فى عدم إعتماد الأعفاء الضريبي للطاعن بالكامل عن نشاط الطاعن وفيما يلي ملخص لتاريخ النزاع :
  • تقديرات المأموريه : إخضاع 50% من صافى ربح النشاط للضريبه وإعفاء 50% من الخضوع للضريبه 0
  • تقديرات لجنة الطعن : إخضاع 40% من صافى ربح النشاط للضريبه وإعفاء 60 % من الخضوع للضريبه 0
  • رأى السيد الخبير : تأييد قرار لجنة الطعن فيما إنتهى إليه من نتيجه 0

ومن هنا سوف نفند الأسانيد والأسباب الغير المنطقيه لما ألت إليه هذه النتائج :
تدور هذه الأسباب حول ما جاء بالصفحه رقم 4 ، 5 من تقرير السيد الخبير والتى تتلخص فى الأتى وحيث أنه ثابت من المعاينات التى تم إجراؤها للنشاط ومنها محضر معاينة للنشاط والسابق عرضه بالتقرير ص 4،3 فجميعها تفيد بما لا يدع مجالاً للشك أن كمية البضائع ورقم الأعمال للمنشأة لا تتناسب بالمرة مع حجم المبيعات داخل المدينة كما أن القدرة الاستيعابية للمدينة بالنسبة لهذا النوع من النشاط وهو مستلزمات صناعة النسيج لا تستوجب هذا الكم ورقم أعمال المنشأة الذي يفوق بكثير استيعاب المدينة وقد ثبت من محاضر المعاينات للنشاط أن حركة العمل ضعيفة جداً بما لا يتناسب مع كمية البضائع الموجودة أثناء المعاينة وهى خيوط وكون وإبر تريكو لمستلزمات صناعة النسيج الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الطاعن لا تقتصر مبيعاته على المجتمع العمراني بمدينة 6 أكتوبر فحسب بل أن المبيعات تتم خارج المدينة أيضاً وهو ما يعد إخلالاً بشروط الإعفاء الضريبي مثار التداعي والذي يتطلب أن تكون المبيعات داخل المجتمع العمراني 0
الأمر الذي نرى معه تأييد قرار لجنة الطعن طبقاً لأسبابه وأسسه والمستندات المتعلقة بها لعدم تقديم ما يدحضها 0
وهنا نود من باب الذكر أن ننوه إلى الأتى :
  • المأموريه عند الفحص الضريبى إعتمدت إقرارات الطاعن الضريبيه بعد تعديلها بإضافة بعض المصروفات بعد الفحص المستندى والدفترى لحسابات الطاعن أى أن ما إنتهت إليه من نتيجه ليس تقديرياً وهى بهذا الشكل قد أيدت إقرارت الطاعن فيما يخص المبيعات" رقم الأعمال " والتى لم تشير فيها من قريب أو من بعيد بوجود فواتير مبيعات لعملاء من خارج المدينه أو بوجود فواتير تحمل شعارات فروع للنشاط خارج المدينه يبرر ما إنتهت إليه المأموريه بإخضاع 50% من الوعاء للضريبه 0
  • المأموريه عند الفحص المستندى للدفاتر التجاريه للمنشأه وإعتمدها الإقرارات الضريبيه بهذا الشكل أيدت قيمة المشتريات وقيمة بضاعة أخر المده للمنشأه وأسس تقيمها ولم يشير الفحص لوجود مغالاه فى قيمتها وهو ما يعنى وجود إسقاط فى المبيعات يبرر ما إنتهت إليه المأموريه بإخضاع 50% من الوعاء للضريبه 0
  • إدعاء لجنة الطعن والسيد الخبير السابق على الطاعن بأن حركة العمل ضعيفه ولا تتناسب مع كمية البضائع الموجوده أثناء المعاينه وأن ذلك يؤكد بما لايدع مجالاً للشك بأن الطاعن لا تقتصر مبيعاته على المجتمع العمراني بمدينة 6 أكتوبر فحسب بل أن المبيعات تتم خارج المدينة أيضاً ونحن نتشاءل ما علاقة ضعف حركة العمل بحجم المعاينه حيث أن المنطق يقترح نفسه هنا فى ظل أن ضعف حركة المبيعات يؤيده ويؤكده الركود بمخازن المنشأه كما أن العمل فى مجال البضائع والسلع المستورده يحكمه أسعار الصرف وفروق العمله بمعنى أن الطاعن قد يستورد بسعر صرف أعلى من سعر الصرف أثناء البيع وذلك يؤدى إلى خسائر بسبب إرتفاع تكلفة المشتريات مما يضطره لتأجيل البيع وفى هذه الحاله يتراكم المخزون وكما أن هناك سؤال أخر يتبادر إلى الزهن هل أثبتت محاضر المعاينه وجود أصناف أخرى موجوده بمحضر الجرد وبطاقات الصنف ولا يؤيد الحركه ببطاقات الصنف وجود فواتير مبيعات عنها يبرر ما إنتهت إليه المأموريه بإخضاع 50% من الوعاء للضريبه 0
سيدى أن السيد الخبير قد توصل إلى حقيقه ويقين تام بما لايدع مجالاً للشك أن الطاعن لاتقتصر مبيعاته على مدينة 6 أكتوبر فحسب بل أن المبيعات تتم خارج المدينة أيضاً وهو ما يعد إخلالاً بشروط الإعفاء الضريبي مثار التداعي والذي يتطلب أن تكون المبيعات داخل المجتمع العمراني ولكنه لم يوضح ماهى الأدله والبراهين والأسس والدلائل التى قطعت الشك باليقين لديه تؤيد ما توصل إليه من نتيجه 0
إن ما إنطوت عليه الماده 24 من القانون 59 لسنة 1979 " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أخرى .............. والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ...............وذلك لمدة 10 سنوات ............. ألخ " من إعفاءات يفترض معها أن القاعده هى خضوع المنشأه لمبداء الأعفاء الضريبي طالما تزاول نشاطها بالمناطق العمرانيه الجديده والأستثناء عن هذه القاعده قد ألمح إليه الكتاب الدورى الصادر من مصلحة الضرائب رقم 8 لسنة 1992والذى نص فى البند السادس منها على ضوابط منح هذا الأعفاء والذى قرر عدم سريان هذا الأعفاء على أرباح الفروع أو منافذ البيع و التوزيع والتى مقرها خارج هذا المجتمع الجديد وإقتصاره فقط على الأرباح المحققه من مزاولة النشاط داخل المجتمع الجديد والماده الرابعه من نفس الكتاب حددت إلتزامات المأموريه نحو ذلك بأن أوصت بضرورة إستخدام كافة السبل نحو متابعة هذه المنشأت للتحقق من إلتزامهم بحدود الأعفاء الضريبي 0
لذلك وفى ضؤ ما ورد بالبند السادس من ضوابط تكون إلتزامات المأموريه المنوه عنها فى الماده الرابعه هى التحقق والتيقن بتقديم الأدله والبراهين على وجود مبيعات خارج حدود مدينة 6 أكتوبر من خلال منافذ بيع أو توزيع قد تكون مملوكه للطاعن أو للغير يكون هدفها التوزيع لحساب المنشأه وهذا ما يؤيد تقديراتها بإعفاء جزء من صافى الربح وإخضاع الباقى للضريبه ، ولكن والحاله غير ذلك والمأموريه لم تقدم ما يفيد وجود مبيعات خارج المدينه وحال أن المأموريه قد إطلعت على دفاتر ومستندات المنشأه ولم تقدم ما يدحض مصداقيتها فإن ما إنتهى إليه الفحص من نتيجه وكذلك لجنة الطعن يعد من باب المغالاه التى ليس لها ما يبررها ويعد قرار السيد الخبير المستند إلى أسس اللجنة معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال بما يدحض حجيته 0
" وحيث أنه لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الأستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع عيب بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها 0
الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 26/6/1997 والطعن رقم 558 لسنة 58 ق جلسة 1/1/1997 والطعن رقم 474 لسنة 55 ق جلسة26/6/1997
وقد نصت المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب فى حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه 0
وقضت المادة 40 من ذات القانون " إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أن تلزم الممول بسداد ..... ألخ أما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعاً إلى استعمال إحدى الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى هذا القانون فيكون تحديد الأرباح فى هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات الواردة بالمــادة 178 من القانون " 0
والمأموريه وهى تقع فى موقف الدائن عند المطالبه بدين الضريبة وحيث أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى يحددها القانون على صحة واقعه قانونيه يدعيها أحد طرفي الخصومة والأصل أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه - ( الماده 1 من قانون الأثبات ) فإن مصلحة الضرائب مطالبه بتقديم دليل الإثبات على أن الطاعن يزاول نشاطه خارج مدينة 6 أكتوبر حتى يمكن للطاعن أن يقدم دليل نفى دليل هذا الأثبات 0
وقد حدد قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 من الباب الثانى حتى الباب السابع أدلة الأثبات القانونيه فى الأتى :
  • المحررات الرسميه المواد من 10 إلى 13 0
  • المحررات العرفيه المواد من 14 إلى 19 0
  • شهادة الشهود المواد من 60 إلى 98 0
  • القرائن وحجية الأمر المقضى المواد من 99 الى 102 0
  • الأقرار وإستجواب الخصوم المواد من 103 الى 113 0
  • المعاينه المواد من 114 الى 134 0
  • الخبره المواد من 135 الى 162 0
ومن خلال ما تقدم يتضح أن المصلحه والسيد الخبير السابق المنتدب فى الدعوى لم يتحرى أدلة مصلحة الضرائب فى إثبات ما تدعيه على الطاعن وقد تمثلت أدلة الأثبات من خلال ملف الدعوى فى الأتى :
  1. الدفاتر التجاريه للطاعن وطبقاً للماده 17 من القانون " تكون دفاتر التاجر حجة عليه وإذا كانت هذه الدفاتر منتظمه فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه " والمأموريه من خلال إطلاعها وفحصها لدفاتر الشركه قد تبين لها إنتظامها كما أنها لم تستخلص منها دليلاً يؤيد دعواها بوجود مبيعات خارج المدينه لذلك فلا يجوز لها أن تجزئ ما ورد فيها 0
  2. الأقرار الضريبي وطبقاً للماده 104 من القانون " الأقرار حجه قاطعه على المقر ولا يتجزأ على صاحبه " ومن خلال مرفقات الدعوى فإن الطاعن أقر بأرباحه المعفاه ونتيجة أعماله عن مزاولة نشاطه داخل 6 أكتوبر لذلك فلا يجوز لها من بعد ذلك تجزئة ذلك الأقرار طالما لم تستخلص منها المأموريه ما يؤيد دعواها بأن 40% من أرباح الشركه محققه من مزاولة النشاط خارج المدينه لذلك 0
  3. حجية الأمر المقضى وطبقاً للماده 101 من القانون " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق "وفى هذا الصدد قامت مصلحة الضرائب باتخاذ إجراءات السير فى دعوى تهرب ضريبي ضد الطاعن وشركائه وذلك بالدعوى1961لسنة 2002 جنايات نيابة مكافحة التهرب الضريبي وأصلها رقم 283 لسنة 1997 حصر تحقيق وبتاريخ 21/1/2003 بأنهم فى غضون السنوات من 1989 إلى 1995 بدائرة مركز قسم 6 اكتوبر – محافظة الجيزه :
  • بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إخطاراً عن بدء مزاولتهم لنشاط الاستيراد والتوكيلات التجارية خارج نطاق مدينة 6 أكتوبر 0
  • بصفتهم سالفة الذكر تهربوا من أداء الضريبة المقررة قانوناً بأن أخفوا نشاطهم ذلك عن علم المصلحة خلال السنوات 89 / 1995 0
صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لانتفائها مؤقتاً لعدم كفاية الدليل عن السنوات 1989 / 1995 " مرفق شهادة بتاريخ 25/1/2006 " وقد إستوفت النيابه مكافحة التهرب الضريبى كافة إجراءات الإثبات من شهادة الشهود والتحقيقات والإستجواب واليمين وأسفرت عن حفظ القضية لإنتفاء الدليل 0
ومن خلال ما سبق يتضح أن المأموريه ليس لها أى دليل يؤيد دعواها بأن 40% من أرباح الشركه المؤيده بالمستندات والتى يلخصها مجموعة الدفاتر التجاريه والتى أقرتها وإعتمدت سلامتها المأموريه نفسها محققه من مزاولة النشاط خارج المدينه أى أنها قد إفترضت وجود فروع بيع ومنافذ توزيع خارج المدينه طبقاً للكتاب الدورى رقم 8 ، 14 لسنة 1992 حال أنها لم تقدم بيانات هذه الفروع أو المنافذ وعناوينها مما يدل أن ما إدعته المأموريه مبنى على الظن والأفتراض وليس له دليل من الصحه يؤيده وفى ذلك قررت محكمة النقض " الأحكام تبنى على اليقين لا الظن والتخمين 0 أثره 0 عدم إقامة الدليل اليقينى على واقعة مزاولة النشاط مؤداه عدم تحقق واقعة مزاولة النشاط " القضية رقم 17922 لـــسنة 1991 جلسة 12/1/ 1994 0
وفى هذا الخصوص أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام فيما يخص قواعد الأثبات نورد منها على سبيل المثال :
طعن جلسة 20/6/1994 " وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التى إستند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح معه مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت به المحكمة مخالفة ذلك أثره البطلان 0
القضية رقم 12 لسنة 1991 جلسة 23/9/1991 " قصور أدلة الأقتناع بالأدانة عن بلغ حد الكفاية والأدراك مؤداه قيام الأتهام على غير سند من دليل قانونى تطمئن إليه المحكمة 0
القضية رقم 17922 لسنة 1991 جلسة 12/1/ 1994 " الأحكام تبنى على اليقين لا الظن والتخمين 0 أثره 0 عدم إقامة الدليل اليقينى على واقعة مزاولة النشاط مؤداه عدم تحقق واقعة مزاولة النشاط 0
القضية رقم 1455 لسنة 1994 جلسة 16/5/1996 " أدلة الإثبات 0 كفايتها بلوغها حد الجزم واليقين وأحاطتها بالشك بإقامة الدليل على الظن والاحتمال لا على القطع واليقين . أثره . يفقدها الوصول بقناعه المحكمة 0
الدفاع
1- الرد على الدفع بأن حجم المبيعات يفوق احتياجات المدينة وحجم إستيعابها :
وحال أن المصلحة المطعون ضدها لم تقدم أصلاً ما يؤيد حجم استيعاب المدينة أو أي بيانات أو مؤشرات أو قرائن على طاقة المدينة الأستيعابيه لتجارة الطاعن من مستلزمات صناعة النسيج بالرغم مما تتميز به المدينة من انتشار المصانع بكافة أنواعها 0
ينص القانون على إعفاء الأرباح الناجمة عن مزاولة النشاط داخل المدينة وطالما أن البيع يتم داخل المدينة فيعد متمتعاً بالإعفاء وليس الطاعن مسؤلاً عما إذا كان العميل من داخل المدينة أو خارجها طالما أن المشرع قصر الإعفاء على المبيعات داخل المدينة فالطاعن ليس مسئولاً عن تتبع عملائه 0

2- الرد على الدفع بأن الطاعن قد أخل بشروط الأعفاءالضريبي :
وفى هذا الصدد نشير إلى ما سبق وإدعته مصلحة الضرائب على الطاعن بالدعوى1961 لسنة 2002 جنايات نيابة مكافحة التهرب الضريبي وأصلها رقم 283 لسنة 1997 والتى أسفرت عن حفظ القضية لإنتفاء الدليل 0

3-





رأى الخبير : وحيث أنه ثابت من المعاينات التى تم إجراؤها للنشاط ومنها محضر معاينة للنشاط والسابق عرضه بالتقرير ص 4،3 فجميعها تفيد بما لا يدع مجالاً للشك أن كمية البضائع ورقم الأعمال للمنشأة لا تتناسب بالمرة مع حجم المبيعات داخل المدينة كما أن القدرة الاستيعابية للمدينة بالنسبة لهذا النوع من النشاط وهو مستلزمات صناعة النسيج لا تستوجب هذا الكم ورقم أعمال المنشأة الذي يفوق بكثير استيعاب المدينة وقد ثبت من محاضر المعاينات للنشاط أن حركة العمل ضعيفة جداً بما لا يتناسب مع كمية البضائع الموجودة أثناء المعاينة وهى خيوط وكون وإبر تريكو لمستلزمات صناعة النسيج الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الطاعن لا تقتصر مبيعاته على المجتمع العمراني بمدينة 6 أكتوبر فحسب بل أن المبيعات تتم خارج المدينة أيضاً وهو ما يعد إخلالاً بشروط الإعفاء الضريبي مثار التداعي والذي يتطلب أن تكون المبيعات داخل المجتمع العمراني 0
الأمر الذي نرى معه تأييد قرار لجنة الطعن طبقاً لأسبابه وأسسه والمستندات المتعلقة بها لعدم تقديم ما يدحضها 0
ا لــــــــرد
تمهيد : قبل الرد على تقرير السيد الخبير نود أن ننوه إلى الأتي :
  1. اعتمدت المأمورية من خلال الفحص صافى ربح النشاط من خلال الإقرارات الضريبية بعد تعديله بإضافة فقط مصروفات التليفون إلى وعاء الضريبة صفحه رقم 3من تقرير السيد الخبير 0
  2. أن المخازن المنوه عنها بمحاضر المعاينات تقع داخل نطاق مدينة أكتوبر راجع صفحة رقم 27 بمذكرة تقدير الأرباح المعتمدة في 30/10/1994 بالملف التجاري)
وقد ورد في فيها حيث أن كمية هذه البضاعة كبيرة ولا تتناسب مع حجم إستيعاب المدينة ، علاوة على أن المعاينة وإن كانت قد أتيت وجود مخازن للممول داخل المدينة إلا أن حركة العمل ضعيفة جداً ولا تتناسب مع هذه الكميات ..............." .
ونود أن نشير لعدالتكم
أن إجراءات الفحص عن سنوات النزاع أسفرت سلامة حسابات الطاعن الختامية ونتيجة أعماله ( بإستثناء رد جزء من مصروفات التليفون ) ومن ذلك قيمة مشترياته ومبيعاته وبضاعة أول وآخر المدة الواردة بحساب المتاجرة السنوي عن سنوات النزاع وقد أثبتت المعاينة وجود هذه الكميات من بضاعة آخر المدة والمرحلة سنوياً ، لذلك فليس للمأمورية أن تنعي على الطاعن بأن حركة العمل ضعيفة ، وبأنها لا تتناسب مع هذه الكميات وأن تدعي على الممول قيامه بمبيعات خارج المدينة طالما أن الفحص أثبت سلامة بضاعة ومخزون آخر المدة ، فهل تناقض المأمورية نفسها بأن تعترف بوجود بضاعة آخر المدة ، وفي نفس الوقت تدعي بيعها خارج المدينة ؟؟!!!!!.
3- والسيد الخبير فى تقريره عمد إلى تأييد قرار لجنة الطعن المطعون عليه طبقاً لأسبابه وأسسه لعدم تقديم ما يدحضها حال أن المصلحة لم تقدم أصلاً دليل الإثبات على تحقق وجود مبيعات خارج المدينة حتى يلتزم الطاعن بتقديم دليل النفي ، وذلك إنما ينم عن عدم فهم الواقع المؤدى للنتيجة التى استخلصها لنفسه 0

أ ولاً القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لعدم توافر الدليل على تحقيق مبيعات خارج مدينة 6 أكتوبر :
- وحال أن المأمورية أو لجنة الطعن لم تقدم ثمة دليل على وجود مبيعات خارج المدينة بل أيدت مبيعات الطاعن والواردة بدفاتره وسجلاته ، ولم يسفر الفحص عن وجود وجود مخازن أو وجود منافذ بيع خارج نطاق المدينة فليس لها أن من بعد تنعى على الطاعن تحقيقه مبيعات خارج المدينة لتفقده حقه الذي منحه القانون بشأن تمتعه بالإعفاء الضريبي وذلك بأن قدرت نسبة 60% مبيعات داخل المدينة معفاة طبقا للقانون ونسبة 40% من المبيعات خارج نطاق المدينة وتعتبر إخلالاً بشروط الإعفاء وتم إخضاعها للضريبة على الرغم من أن المصلحة المطعون ضدها لم تقدم الدليل على وجود مبيعات خارج المدينة وقيمة هذه المبيعات تحديداً 0
وقد نصت المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب فى حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه 0
وقضت المادة 40 من ذات القانون
" إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أن تلزم الممول بسداد ..... ألخ أما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعاً إلى استعمال إحدى الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى هذا القانون فيكون تحديد الأرباح فى هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات الواردة بالمــادة 178 من القانون " 0

  • وقضت محكمة النقض بأن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة واكتفاء المحكمة بسرد مأخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس التى أقامت عليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانوناً للممول أمام القضاء لذلك يكون حكمها قاصر التسبيب
( طعن 113 سنة 17 ق ورقم 2 سنة 18 ق جلسة 17/2/1949 مج 25 عاماً بند 66 ص 792 ) 0

وفى الحالة المنظورة فإن المأمورية لم توفر الدليل على عدم مطابقة الإقرار للواقع كما أنها لم تلجأ إلى تقدير الضريبة وإنما أيدت الحسابات الختامية بعد تعديلها بإضافة جزء من مصروفات التليفون0
لذلك من المفترض سلامة إقرارات الممول وحساباته ومستنداته لذلك فلا محل لتطبيق المادة 40 من القانون السابق والحكم المشار إليه طالما أن الممول لم يحجب مستنداته وحساباته عن المأمورية وطالما أن المأمورية قد اعتمدت إقرارات الطاعن وحساباته ولم ترى فيها ما يشوبها لذلك يعد من قبيل المغالاة والتحفظ افتراض تحقق مبيعات خارج نطاق المدينة من دون دليل قائم أمامها كوجود فروع للنشاط خارج المدينة أو تقديم دليل إثبات مستندي أو محرر محاسبي أو أحد القرائن القانونية لكي يحتج بها على الطاعن 0
  • والإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى يحددها القانون على صحة واقعه قانونيه يدعيها أحد طرفي الخصومة والأصل أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه وهى القاعدة الأولى من قانون الإثبات – على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه - ( الدكتور عبد الودود يحي ص 3 ) 0

وقد نصت محكمة النقض بأن ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة والحصول على حقوق الخزانة العامة للدولة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون ويتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند استعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد إنما وضع من القيود والإجراءات ما يكفل صيانتها والقول بغير ذلك يجعل من القانون الضريبى فى منزلة أعلى من الدستور وهو أمر غير مقبول
( طعن 1589 سنة 48 ق جلسة 15/11/1982 ) 0

- وفى هذا الصدد قامت مصلحة الضرائب باتخاذ إجراءات السير فى دعوى تهرب ضريبي ضد الطاعن وشركائه بأنهم فى غضون السنوات من 1989 إلى 1995 بدائرة مركز قسم 6 اكتوبر – محافظة الجيزه :
  • بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا إخطاراً عن بدء مزاولتهم لنشاط الاستيراد والتوكيلات التجارية خارج نطاق مدينة 6 أكتوبر 0
  • بصفتهم سالفة الذكر تهربوا من أداء الضريبة المقررة قانوناً بأن أخفوا نشاطهم ذلك عن علم المصلحة خلال السنوات 89 / 1995 0
وذلك بالدعوى1961 لسنة 2002 جنايات نيابة مكافحة التهرب الضريبي وأصلها رقم 283 لسنة 1997 حصر تحقيق وبتاريخ 21/1/2003صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لانتفائها مؤقتاً لعدم كفاية الدليل عن السنوات 1989 / 1995 " مرفق شهادة بتاريخ25/1/2006 " وقد إستوفت النيابه مكافحة التهرب الضريبى كافة إجراءات الإثبات من شهادة الشهود والتحقيقات والإستجواب واليمين وأسفرت عن حفظ القضية لإنتفاء الدليل 0
- أستقر قضاء محكمة النقض على مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية طالما فصل فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله0
( نقض 26/2/1972 س 22 ص 255 ، نقض 12/6/1973 س 24 ص 894 ، نقض 1/12/1977 س 28 ص 1738)
وقد قررت محاكم النقض فيما يتعلق بأدلة الإثبات وعلى من يقع عبئ هذا الإثبات :

  1. الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 26/6/1997 والطعن رقم 558 لسنة 58 ق جلسة 1/1/1997 والطعن رقم 474 لسنة 55 ق جلسة 26/6/1997
" وحيث أنه لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الأستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع عيب بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها 0
وإذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم مزاولتهم النشاط مع القطاع الخاص وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه فيما خلص إليه من مزاولة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص على ما تضمنه تقرير الخبير من أن ألمنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة ذلك النشاط وإذا كان توافر الإمكانيات لا يؤدى بذاته إلى ممارسة ذلك النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه 0

2- الطعن رقم 18266 لسنة 59 ق جلسة 1994
خلو أوراق الدعوى من بيان تفصيلي بالبضائع المنسوب للمتهم الشروع فى تهريبها بما يمكن معه التأكد من خضوعها للضريبة 0 أثره 0 رفض الدعوى المدنية لعدم وجود دليل عليها 0

3- طعن جلسة 20/6/1994
" وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التى إستند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح معه مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت به المحكمة مخالفة ذلك أثره البطلان 0

4- القضية رقم 12 لسنة 1991 جلسة 23/9/1991
" قصور أدلة الأقتناع بالأدانة عن بلغ حد الكفاية والأدراك مؤداه قيام الأتهام على غير سند من دليل قانونى تطمئن إليه المحكمة 0

5- القضية رقم 17922 لسنة 1991 جلسة 12/1/ 1994
" الأحكام تبنى على اليقين لا الظن والتخمين 0 أثره 0 عدم إقامة الدليل اليقينى على واقعة مزاولة النشاط مؤداه عدم تحقق واقعة مزاولة النشاط 0

6- القضية رقم 1455 لسنة 1994 جلسة 16/5/1996
" أدلة الإثبات 0 كفايتها بلوغها حد الجزم واليقين وأحاطتها بالشك بإقامة الدليل على الظن والاحتمال لا على القطع واليقين . أثره . يفقدها الوصول بقناعه المحكمة 0

7- حكم إستئناف القاهرة فى 31/1/1963
" يعد مخالفاً لأبسط قواعد الفحص المتعلق بها نشاط الطاعن عدم إجراء ما يعرف بالأعمال تحضيرية السابقة على الفحص لإعداد تقرير الفحص من إنتقالات إلى الجهات المتعلق بعا نشاط الطاعن وإجراء المناقشات والتحريات وعمل المعاينات للنشاط موضوع الفحص وذلك بأعتبار أن عبء إثبات مزاولة النشاط يقع على عاتق مصلحة الضرائب ومن أن واقعة مزاولة النشاط واقعة مادية ملموسة لذلك لابد أن تقدم مصلحة الضرائب أكثر من دليل على مزاولة الطاعن للنشاط بإعتبار أن البينة على من إدعى 0

8- حكم إستئناف القاهرة فى الدعوى رقم 660 لسنة 1987 جلسة 9/11/ 1988
" وحيث أن اللجنة قد أسست قرارها قيام التعامل ............. ومن أن هذا التعامل يصعب إثباته كما قالت بما يعني أن هذا التعامل قد افترضته اللجنة بغير دليل قائم أمامها ورغم هذا تبنى الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بأن المستأنف لم يقدم دليل النفي حال أن مصلحة الضرائب لم تقدم أصلاً دليل الإثبات بأسماء المتعاملين مع المستأنف ولو على سبيل المثال لا الحصر . وأمام ذلك تستبعد المحكمة هذا النشاط من دائرة التقدير لانعدام دليله0

  1. قضاء محكمة جنوب القاهرة رقم 1106 لسنة 1987 جلسة 15/2/1990
" من المعروف أن ممارسة النشاط واقعة مادية ملموسة يسهل إثباتها بكافة طرق الإثبات وعبء هذا الإثبات يقع على عاتق مصلحة الضرائب باعتبارها فى مركز الدائن عند المطالبة بدين الضريبة ولها فى سبيل ذلك كافة الصلاحيات من أجهزة خاصة بالبحث والتحري ......... 0

ث اتياً أحكام القانون 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة :

- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أخرى .............. والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ............... وذلك لمدة 10 سنوات ............. ألخ 0

- الكتاب الدوري رقم 8 ، 14 لسنة 1992 الصادر من مصلحة الضرائب بشأن الضوابط الأزمة لتطبيق الإعفاءات الواردة بالقانون 59 لسنة 1979 وجاء بالبند السادس منها " على عدم سريان الإعفاء على الفروع أو منافذ البيع والتوزيع التى تقع خارج هذا المجتمع الجديد " وبالبند السابع منها على سريان الإعفاء بالنسبة للمنشآت الصناعية للإيرادات المحققة داخل المدينة والتي تتم من خلال المصنع مباشرة أو من خلال منافذ بيع داخل نطاق المدينة وإخضاع الإيرادات الناجمة عن البيع من خلال منافذ بيع تقع خارج حدود المدينة للضريبة 0
لذلك نص المشرع الضريبي على قصر إعفاء أرباح المشروعات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على ناتج الأعمال من مزاولة ذلك النشاط داخل المدينة فقط وعدم سريانه على الفروع أو منافذ البيع والتوزيع والتي تقع خارج حدود المدينة 0

لذلك فالنص صريح إذ لابد من وجود فروع للنشاط أو منافذ بيع تكون قد أوجدتها المأمورية وأخفاها الممول عن المصلحة حتى تلجاء المأمورية لما أسسته من تقديرات وفى ذلك قضت محكمة النقض الطعن رقم 17104 لسنة 59 ق جلسة 15/6/1993 لا يجوز الانحراف عن عبارة القانون بالتفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص ووضوحه وعدم وجود لبس به 0
ثالثاً الرد على الدفع بأن حجم المبيعات يفوق احتياجات المدينة :
وحال أن المصلحة المطعون ضدها لم تقدم أصلاً ما يؤيد حجم استيعاب المدينة أو أي بيانات أو مؤشرات أو قرائن على طاقة المدينة الأستيعابيه لتجارة الطاعن من مستلزمات صناعة النسيج بالرغم مما تتميز به المدينة من انتشار المصانع بكافة أنواعها 0
ينص القانون على إعفاء الأرباح الناجمة عن مزاولة النشاط داخل المدينة وطالما أن البيع يتم داخل المدينة فيعد متمتعاً بالإعفاء وليس الطاعن مسؤلاً عما إذا كان العميل من داخل المدينة أو خارجها طالما أن المشرع قصر الإعفاء على المبيعات داخل المدينة فالطاعن ليس مسئولاً عن تتبع عملائه 0

ر ابعاً القصور فى البحث والتقرير :
- ذلك بأن السيد الخبير تجاهل المستندات المقدمة فى الدعوى وحالة المثل المرفقة عن دعوى مماثله بمدينة 15 مايو وهى من المناطق العمرانية المعفاة طبقاً للقانون 59 لسنة 1979 باسم / نجوى محمد محمود يونس فى الدعوى رقم 1355 لسنة 1996 ابتدائي جنوب القاهرة والذي قضى فى منطوقه بأحقية الممولة فى التمتع بالإعفاء الضريبي طبقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 تأسيساً على أن المعاينات والتحريات لم تثبت وجود مقار أو منافذ بيع للطاعنة خارج المدينة ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه على غير أساس والمؤيده بحكم من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 54 ضرائب برقم 1163 لسنة 114 ق لسنة 1997 بتأييد الحكم المستأنف من وزير المالية 0
- عدم إجراء أي معاينات للمنشأة للوقوف على موقع النشاط والمخازن وما إذا كانت توجد فروع للنشاط من عدمه طبقاً للمأمورية الموكولة إليه 0


نلتمس قبول اعتراضنا على تقرير الخبير والقضاء بالأتي :
بصفه أصليه :
القضاء بتمتع الطاعن بالإعفاء الضريبي لتوافر شروط أحكام تطبيق القانــون 59 لســنة 1979 بنسبة 100% ولإنتفاء الدليل على وجود مخازن أو فروع للطاعن خارج المدينة 0
بصفه إحتياطية :
إحالة الدعوى مجدداً إلى خبير أخر لبحث الاعتراضات أو ندب لجنه ثلاثية طبقاً للمادة 154 للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

مقدمه


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة