النطاق الزمني لتطبيق القوانين والمعايير المحاسبية Standard & Law

كان عندنا استاذ في الجامعة
دايما كان يقولنا
"مفيش حاجه اسمها في تبص في الورقة تطلع غلط "
بس خبرتي في المراجعة نمت المهارة دي
وأكدت حدسي بانه
(كلكوا تقريبا هتبصوا في الورقة دي تطلعوا الغلط)
لذلك فضلا من غير م تكمل قراية المنشور
راجع الفاتورة واختبر نفسك



باستخراج الخطأ بخلاف انك تشتري قلم رصاص ب39.90 جنيه

-.-.-.-.-.-.

مش واثق الحقيقة أيهما الأسهل الانتقال من إمتهان المراجعة إلي إمتهان الضرائب  أم العكس ، ولكن ما أثق منه أن حبك لمهنتك يسهل اي صعوبة ، علي أن تلتزم بقواعد الحب وأولها الشغف والتأمل في محبوتك بنظرة العاشق لتفاصيلها
ولعل هذه القاعدة هي التي سهلت علي قراءة المعايير المصرية سواء المراجعة أو المحاسبة وأنا الذي بدأ حياته ولمدة 5 سنوات عاملا في مجال الضرائب بعيدا كل البعد عن القراءة الراقية للمعايير المحاسبية أو معايير المراجعة !! . ، ولكن ما أن اضطرتني الظروف لتغيير مجال اختصاصي الي العمل كمراجع حسابات وليس ضرائب .، بدأت بخبرتي مع محبوبتي القديمة (الضرائب) التعامل مع رفيقتي الحالية (المراجعة) .
ولأن العاشق يري الكل بنظرات الحبيب فقد تصورت معايير المحاسبة والمراجعة بذات رداء وتبرج قوانين الضرائب والشركات كلاهما يتكون من فقرات مسلسله تعرض لأحكام يلتزم المختص بتطبيقها بحيث تحدد نطاق زمني وموضوعي في التعامل مع نصوص الفقرات
ومن هنا يتأتي منعطف اهتمامي لاترك الطريق العام في الكلام واسلك مسلك خاص في العرض للنطاق الزمني لتطبيق القانون  أو المعيار علي النحو التالي :-
أولا : القانون
عرف القانون في معجم المعاني الجامع علي أنه مقياسُ كل شيء وطريقُه [ ّأصلها يونانية ، وقيل : فارسية ] كما جاء  في الاصطلاح  : أَمرٌ كلِّيٌّ ينطبق على جميع ‏ جُزئيَّاته التي تُتعرَّف أَحكامُها منه
ولإصابة كبد هدفنا مباشرة بشأن تحديد النطاق الزمني لتطبيق القوانين ولندع الاستفاضة في موضوعات أخري نشير الي أهم أحكام محكمة النقض لامصرية في شأن تحديد أثر تطبيق القانون علي أن نفسرها في نهاية المقالة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة  - أن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي.
(الطعن رقم 446 لسنة 70 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 36 ق 7)
الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل في الحدود التي يجيزها الدستور ويقضي برجعية أثره.
(الطعن رقم 2865 لسنة 68 جلسة 2001/03/14 س 52 ع 1 ص 395 ق 82)
وهو ما يشير الي قاعدة أن القانون لايسري بأثر رجعي وربما تحدد مواد اصداره النطاق الزمني لتطبيقه علي وجه التحديد كما نري في قوانني الضرائب وتعديلاتها بشأن حالات خاصة مثل الضريبة علي المرتبات مثلا
ثانيا : المعايير
عرف المعيار في معجم المعاني الجامع علي أنه  الإجراءات والممارسات المحاسبية المقبولة الواجب مراعاتها من قبل أصحاب مهنة المحاسبة
ويختلف القانون عن المعيار في نواحي عدة فمثلا من حيث الاصدار نجد القانون يصدر باعتماد رئيس الجمهورية بعد مناقشته في مجلس النواب واقراره أو ربما في حالة غياب المجلس يصدر بقرار من رئيس الجمهورية علي أن يعرض علي المجلس فور انعقاده ، وينشر في الجريدة الرسمية .، أما المعيار فيصدر بقرار من الوزير المختص وهو حاليا وزير الاستثمار وينشر في جريدة الوقائع .
وربما لاتختلف فلسفة المعايير في تحديد نطاقات سريانها عن القوانين فهي تحدد ضمن الفقرات الاولي لكل معيار نطاق تطبيقها من حيث الموضوع ، كما يحدد قرار اصدارها جميعها نطاق تطبيقها من حيث المكلفون بالالتزام .
ولكن علي العكس فالأصل في تطبيق سياسات المعايير المحاسبية هو تطبيقها بأثر رجعي ، وحتي في تلك المعاكسة تجد اتساق المبدأ في ثبات المركز للمكلف بالتطبيق فالمكلف بتطبيق القانوني لضمان ثبات مركزه القانوني يحق له عدم تأثيره بمستحدث القانون بينما المكلف بتطبيق المعيار المحاسبي يتحتم عليه تطبيقه باثر رجعي لعدالة عرض مركزه المالي



مجــال التطبيق الزمني للقانون
(مقال منقول )
إن الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان ، يكون دائما واجب التطبيق في الحالات التالية :
        من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية للجمهورية .
        أو من التاريخ الذي يحدده القانون لسريان أحكامه .

ولا تسري أحكام القانون إلا على الحالات التي تتم بعد إصداره ،ولا تسري على ما وقع من الحالات قبل إصداره .

إذ يقوم الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان على مبدأين أساسيين يكمـلان بعضهما البعض وهما :
1.  بدأ الأثر المباشر للقوانين .
2.  مبدأ عدم رجعية القوانين .

أولا :- مبــدأ الأثــر المبـاشــر للقـوانيــن :
يقوم هذا المبدأ على أساس أن القانون الجديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاده ، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاده بصفة فورية ومباشرة .
إذن فالقانون الجديد يصدر ويطبق على المستقبل لا على الماضي،أي على كل مايقع بعد نفاده حتى ولو كان مترتبا على وقائع ومراكز قانونية نشأت في ظل القانون القديم ، وهو بأثره المباشر .
·       يسري من يوم نفاده ليس فقط على المراكز القانونية التي ستنشأ تحت ظله .
·  يسري أيضا على المراكز القانونية التي بدأ إنشاؤها أو انقضاؤها في ظل القانون القديم . غير أن هذا الإنشاء أو الانقضاء لم يتم إلا في ظل القانون الجديد.
·  يسري أيضا على الآثار المستقبلية للمراكز القانونية السابق إنشاؤها أو انقضاؤها في ظل القانون القديم.
·  بمعنى آخر يسري على الآثار التي تترتب على هذه المراكز إبتداء من تاريخ نفاد القانون الجديد .
أمثلــة علـى الأثــر المبـاشـر للقـانــون .
من الأمثلة على الأثر المباشر للقانون نذكر مايلي :
1-    فإذا صدر قانون جديد ونفد بتاريخ 01. 01. 2002 . ويفرض ضريبة على شراء السيارات قيمتها 1500 د ج عن كل سيارة . فيكون المشتري لسيارة ما ملزما بأداء تلك الضريبة الاستثنائية ابتداء مـن 01. 01. 2001 ولا يلتزم بأداء هذه الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سياراتهم فـي العام الماضي أو في الشهر الماضي، أي قبل31. 12. 2001 .
2-    وإذا فرضنا أن قانونا صدر ونفد بتاريخ 01. 04. 2002 وخص على عقوبة معينة لفعل لم يكن مجرما من قبل مثلا كتهريب العملة الوطنية خارج البلاد .
         فمن البديهي أنه يسري إبتداء من يوم 01. 04. 2002 على كل من يحاول ارتكاب هذه الجريمة ، وبالتالي لا يمكن متابعة من أخرجوا العملة الوطنية إلى غاية : 31. 03. 2002 هذا وقد رأينا أن القانون الجديد يسري بما له من أثرمباشر على الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الماضية .
أما الآثار الماضية ذاتها أي التي تترتب على هذه المراكز القانونية في ظل القانون القديم ، فلا يحق للقانون الجديد مسها.
مثال ذلك :
إذا صدر قانون جديد يعدل من شروط نفقة المطلقة أو حضانة الأولاد ، فإنه يسري على كل نفقة وعلى كل حضانة مستقبلية مترتبة على طلاق تم في ظل القانون القديم ، ولكن لا يؤثر القانون الجديد على مـا استحق من نفقة وما تم من حضانة قبل نفاده .
ثانيا :- مبــدأ عــدم رجعيـة القـوانيــن
يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية ، مادام القانون ينتج أثره فورا ومباشرا على الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ونفاده ، ولا يمكن تطبيقه على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاده بأثر رجعي .
فالأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين يعد شرطا لازما لتحقيق العدالة واستقرار النظام ، كما أن المنطق يفرض الأخذ بهذا المبدأ ، لأن القاعدة القانونية هي أمر أو تكليف بسلوك معين ، والتكليف أو الأمر لا يتصور توجيهه إلى ما فات ،أي على ما وقع قبل صدوره ، وإنما إلى ماهو آت .
ففي الرجوع بالقاعدة القانونية إلى الماضي : خروج على المدى الزمني لسريانها : وهو الذي يبدأ من وقت نفادها ، واعتداء على اختصاص القاعدة القانونية القديمة بالانتقاص من المدى الزمني لسريانها الذي يمتد إلى يوم انقضائها .
وفضلا عن ذلك فإنه كثيرا ما تترتب للأشخاص حقوق ومراكز وآثار قانونية في ظل القواعد القانونية المعمول بها .
إذا فلا ينبغي أن يكون تعديل هذه القواعد أو إلغاؤها بقواعد قانونية جديدة فرصة للمساس بهذه الحقوق والمراكز أو للانتقاص من تلك الآثار التي ترتبت صحيحة في ظل القواعد القانونية القديمة .
وبمقتضى العمل بهذا المبدأ والأخذ به ، فليس من العدل أن يصدر قانون جديد يعاقب على فعل كان – من قبل – مباحا ، كما لا يجوز أن يصدر قانون جديد يشدد في شروط كسب الملكية عن طريق العقد مثلا ، والتي تكون حقوق الملكية هذه ، قد كسبت وفقا لشروط القانون القديم .
فمثل هذه الرجعية تهدد الناس في حقوقهم وحريتهم ، لذلك كان مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأصولية المهمة في كافة تشريعات العالم .

إستثنــاءات مبـدأ عـدم رجعيـة القـوانيـن .
يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية :
1 – في القوانين الجنائية الأصلح للمتهم .
2 – في النص الصريح على القانون على الماضي .
3 – في القانون الجديد إذا كان قانونا تفسيريا .

1 – فـي القـوانيــن الجنائيـة الأصلــح للمتهــم :
تدخل في هذه النقطة حالتان :
الحالـة الأولـى :
إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان مجرما ، فإنه يطبق بأثر رجعي في جميع مراحل الدعوة العمومية ، ويمحو أثر الحكم ( أي أنه يمنع تنفيذ العقوبة )ويفرج عن المحكوم عليه إذا كان قد أمضى مدة في السجن أو الحبس ، أي أن أثره يمتد للدعوى العمومية وللعقوبة أيضا.
مثـال ذلــك :
لو افرضنا أن شخصا حكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات(5) في جريمـة تهريب العملة الأجنبية داخل البلاد ، ثم صدر قانون جديد بإلغاء القانون السابق ، وإباحة إدخال العملة الأجنبية .فإذا كان المحكوم عليه قد أمضى عاما في الحبس فإنه يفرج عنه فورا ، ولا ينفد باقي مدة الحبس .أما إذا كان هذا الشخص في مرحلة إجراء التحقيق معه ولم يقدم بعد للمحاكمة ، فإنه يجب وقف متابعته ، وعدم تقديمه للمحاكمة ، نظرا لإلغاء القانون الجنائي القديم الذي كان يحرم ذلك الفعل ، وبما أن القانون الجديد أباحه ، فلا تجريم ولا عقاب .
الحـالـة الثانيــة :
إذا كان القانون الجديد قد خفف العقوبة فقط ، لكنه لم ينص على إلغاء التجريم .ففي هذه الحالة يطبق القانون الجديد ، إذا كان المتهم لازال في مرحلة التحقيق أو صدر ضده حكم غير نهائي ، حيث يكون له أن يعارض في ذلك الحكم أو يستأنفه أو يطعن فيه بالنقض ، ويطلب تطبيق القانون الأصلح له ، فيجاب إلى طلبه .
أما إذا كان الحكم الذي صدر عليه قد أصبح نهائيا ( أي غيرقابل للطعن فيه ) بالطرق القانونية المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية ، فإنه لا يستفيد من إمكانية تطبيق القانون الأصلح . أي أن القانون الجديد لا يمتد أثره إلى الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية بقوة القانون .

2 – في النص الصريح على تطبيق القانـون على المـاضي :
عرفنا فيما تقدم أن القوانين لا تطبق على الماضي إلا إذا كانت تلغي التجريم أو تخفف العقوبة بمفهوم المخالفة ، فإذا كانت القوانين الجديدة تجرم فعلا كان مباحا ، أو إذا كانت تشدد العقوبة في إحدى الجرائم . فلا يجوز إطلاقا تطبيقها على الماضي بأي حال من الأحوال ، لأنها تضر بمصالح الأشخاص المتهمين ، وذلك انطلاقا من احترام مبدأ الشرعية .
أما في القوانين الخاصة فيجوز للمشرع أن ينص صراحة في قانون جديد على سريانه على الماضي ، أي تطبيقه بأثر رجعي، وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ، ولكنه لا يقيد المشرع .
ولكن من الناحية العملية فإن المشرع لا يلجأ إلى النص صراحة على تطبيق القانون الجديد على الماضي إلا بغرض تحقيق مصلحة اجتماعيةهامة أو فيما يتعلق بالنظام العام .
مثــال ذلــك :
إذا صدر قانون جديد ينص أن التقادم المكسب للملكية مدته : عشرون سنة على أن يسري ذلك على الماضي .فلو فرضنا أن هذه المادة كانت في القانون القديم عشر سنوات، واكتسب بعض الأشخاص ملكيتهم في ظل القانون القديم منذ خمس سنوات ، فإن القانون الجديد يطبق عليهم ولا يكتسبون الملكية إلا بمرور عشرين سنة .
فـي القانــون الجديـد إذا كـان قـانـونا تفسيريـا
إذا كان القانون الجديد قانونا تفسيريا أي صدر ليفسر فقط بعض العبارات أو الفقرات أو المواد في القانون القديم ، فإن هذا القانون يسري بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ صدور القانون القديم .
لأن القانون التفسيري يعتبر موضحا ومفسرا للنصوص القديمة ، فهو مكمل ومتمم لها ، وكأنه جزء منها ، ولا اعتراض على ذلك من الناحية المنطقية ولا من الناحية القانونية لأن القانون الجديد ليس جديدا في الواقع بل هو شرح وتكميل للقانون القديم .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة